الشيخ محمدي البامياني
18
دروس في الكفاية
خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره » وأما البحث في التقسيم الأول من تقسيمات مقدمة الواجب فيتلخص في أمور : 1 - الفرق بين المقدمة الداخلية ، والمقدمة الخارجية : أن الأولى عبارة عن الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها ؛ مثل : أجزاء الصلاة من تكبير وركوع وسجود وتسليم ، ولا تتكوّن الصلاة إلّا منها ، وهي بنفسها هي التي نسميها مقدمة داخلية . وأما المقدمة الخارجية فهي : عبارة عن الأمور الخارجة عن ماهية المأمور به ، ولكنها مما لا يكاد يوجد المأمور به بدون تلك المقدمة ؛ وذلك كالشرط ، والمقتضي ، وعدم المانع ، والمعدّ . 2 - ربما يشكل البعض في كون الأجزاء مقدمة داخلية للمأمور به ؛ بتقريب : أن المقدمة يجب أن تكون سابقة على المأمور به ذهنا وخارجا ، وأن تكون مغايرة له . والمركب في محل الكلام ليس إلّا نفس الأجزاء ، فلا تكون الأجزاء سابقة عليه ، ولا مغايرة معه ؛ إذ لا يمكن أن يكون الشيء متقدما على نفسه . وحل هذا الإشكال بأن يقال : إن المقدمة هي نفس الأجزاء على نحو لا بشرط ، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع أي : بشرط شيء ، وبهذا الاعتبار تحصل الاثنينيّة ، والمغايرة بين المقدمة وذيها ، فتكون نفس الأجزاء معروضة للاجتماع ، فتكون الأجزاء سابقة على الكل لسبق المعروض على العارض ، فحينئذ ما هو ملاك المقدمية من السبق والمغايرة موجود في الأجزاء ، فلا إشكال في كونها مقدمة داخلية للواجب . 3 - دفع إشكال التنافي بين اعتبار الأجزاء في باب المقدمة الداخلية لا بشرط ، وبين اعتبار الأجزاء الخارجية في باب الفرق بين المادة والصورة ، وبين الجنس والفصل بشرط لا ؛ بتقريب : أن التنافي بين الماهية لا بشرط ، والماهية بشرط لا واضح وضوح الشمس في النهار . هذا ملخص إشكال التنافي . وحاصل الدفع : إنه لا تنافي بينهما لتعدد الإضافة ، لأن الأجزاء في باب المقدمة لا بشرط بالإضافة إلى الكل ، والأجزاء الخارجية في باب الفرق بين الأجزاء الخارجية والأجزاء التحليلية بشرط لا ؛ إنما هو بالإضافة إلى الجزء الآخر . 4 - خروج المقدمة الداخلية عن محل النزاع ، فلا تكون واجبة بالوجوب الغيري ؛ لأجل لزوم اجتماع المثلين في محل واحد ، وهو محال . ولا يكفي تعدد الجهة لدفع محذور لزوم اجتماع المثلين ؛ ولو على القول بكفاية تعدد